السيد البروجردي
82
جامع أحاديث الشيعة
أبى عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : سئلت أبا الحسن - 1 - عليه السلام عن امرأة - 2 - كانت معنا في السفر ، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء . فقيه 91 - روى محمد ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين ؟ فقال : ليس عليها إعادة ( وقضاء - خ ) . وفى رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ليس عليها قضاء . وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب القصر في الصلاة قوله : فمن صلى في السفر أربعا يعيد أم لا قال عليه السلام : ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه - ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما ذكرناه في الباب ، عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . وفى رواية ابن حازم ( 2 ) من باب ( 6 ) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم قوله عليه السلام : إذا اتيت بلدة ، فأزمعت المقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهل ، فليس عليه إعادة . ويأتي في أحاديث باب ان المسافر إذا صام في شهر رمضان فلا يجزيه من كتاب الصوم ، ما يناسب ذلك . ( 21 ) باب أن المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة 6157 ( 1 ) يب 570 - صا 335 - ج 2 - محمد بن يعقوب ، عن كا 326 - محمد
--> ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام - صا . ( 2 ) عن المرأة كانت معهم في سفر - يب 320 .